السيد محسن الحكيم

92

مستمسك العروة

أو في حال النهوض بطل ( 1 ) ولو كان سهوا ، وكذا لو ركع لا عن قيام ، بأن قرأ جالسا ثم ركع ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ( 2 ) ، وإن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ، ثم قام متقوسا ( 3 ) من غير أن